أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٠

410

أجوبة المحقق الخليلي

(1)

يدعي القرش باقيا له هو المدعي، والغريم غير مقر، فإن لم يكن بينة فعلى المدعي عليه

اليمين. والله أعلم.

مسألة

دعوى عدم الرضا في الشراء بعد سنين

إذا شكا رجل من آخر أنه اشترى ماله من أقاربه وهو غير حاضر، وادعى أنه أنكر حين قدم ولم يجد من ينصفه وسكت وقال خصمه أنا اشتريت هذا المال من أخيه ولم يطالبني فيه حين قدومه، وقد مضى من السنين أعمره وأجده (3) وتقاررا على طول المدة، وتناكرا في عدم الرضى، أيكون هذا حكمه راضيا ويدعى بالبينة على عدم الرضى، أم حتى يصح رضاه؟ أم كيف الحكم بينهما؟ وإن كان فيه اختلاف فما يعجبك في ذلك؟

الجواب:

فيه اختلاف، وأكثر القول أنه يثبت عليه إذا كان يراه أو يعلم به وهو ساكت: الغَيرَ من غير تقية ولا عذر.

وإن صح أنه كان غير راض إلا أنه لم يجد من ينصفه فله حجته. والله أعلم.

مسألة:

ما قولك في اليتيم إذا بلغ ولم يغير من بيع ماله سنين، ومن بعد غير وادعى أنه غير عالم بالبيع أو أنه جاهل بأنه يجب له الغير، أو أنه ما وجد من ينصفه فيما مضى من الزمان، وبلادنا هذه ما عدم الحكم منها، أتكون له حجة في هذا أم يبطل غيره؟

وكذلك البالغ إذا علم ببيع ماله ولم يغير وادعى أنه في حد تقية، أتكون له حجة في

(1) في (أ): بإقباله.

(2) هو الجذاذ أي قطع الثمار.