الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١١باب الإمامة
هذا؟
وكذلك الذي يبيع حصة من مال مشترك بينه وبين يتيم على غير اليتيم، فقسم المشتري المال وأحاله على غيره، أيكون هذا إتلافا ويبطل به الغير، أم للبائع الغير على ما
يعجبك؟
والأعمى إذا باع ماله أيبطل غيره إتلاف المشتري أم لا يبطله الإتلاف على رأي من يبطل الغير بالإتلاف؟ وأي الرأيين أعدل؟ تفضل أوضح لي ذلك.
الجواب:
أما اليتيم إذا ادعى عدم العلم ببيع ماله فالقول في ذلك قوله إن كان البيع مما له فيه الغير في الأصل، وأما إنه لم يجد من ينصفه فهو مدع وعليه البينة بأنه كان مغيرا ولم يجد من ينصفه، فإن كان في بلدة تنفذ فيها الأحكام وهو يعلم بذلك فلم يطلب بطلت حجته. وأما المشتري إذا أتلف ما اشتراه في البيع فقد بطل غير البيع منه في أكثر القول. والله
أعلم، فلينظر فيه.
مسألة:
دعوى بيع الشجرة دون الأرض
رجل اشترى من رجل شجرة أمبا وأحرزها (1) ومعها أرض قد اشتراها معها منها ما يزيد على إحرامها ومنها ما ينقص، ثم ادعى أنه لم يبع إلا الأمباة بغير أرض معها من هذه الأرض؛ فماذا ترى على كل واحد منهما؟
(1) في (أ): وأخرها.
(2) في (أ) عن.