أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٢

412

أجوبة المحقق الخليلي

الجواب:

الله أعلم، قيل في النخلة: إنها تكون شاهدة بأرضها في أكثر القول، ولا نحفظ شيئا في الشجر مع عدم الشروط، لكن قالوا باختلاف في الشجر أنها تقايس النخل في الأرض أم

لا؟

فعلى قول من يثبت لها القياس يخرج أن يكون لها حكم النخلة.

وعلى قول من يمنعها القياس يخرج أنها تكون وقيعة لا أرض لها، وكلا القولين من قول المسلمين. والله أعلم، فلينظر فيه.

مسألة:

دعوى الزوجة غصب زوجها على البيع

فيمن ابتاع شيئا من الأصول من زوجته فحازه الزوج وبقي في يده سنين عديدة، وكان يغيب عنها زمانا ويرجع إلى وطنه، ثم سافرا معا فتو في الزوج في سفره، ورجعت المرأة إلى وطنها، فادعت المرأة فيما ابتاعه الزوج منها أنه لم يكن إلا تقية وغصبا أو حياء منها هل تسلم لها دعواها فتكون مصدقة أم لا تقبل دعواها؟ تفضل علينا بالجواب.

الجواب:

هي مدعية في ظاهر الحكم، وإذا لم يصح للتقية ما يوجبها في ذلك فلا تقبل دعواها، والبيع جائز، وليس على الورثة إلا يمين بالعلم إن هي أرادت منهم ذلك. والله أعلم.

مسألة:

فيمن قايض زوجته أصيلة شانبة بأصيلة شانبة، وحاز الزوج أصيلته، وحازت هي

أصيلتها واستغلت، وبعد وفاة زوجها ادعت التقية والغصب، أتقبل دعواها أم لا؟