الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٣باب الإمامة
الجواب:
هذه كالأولى فالقول فيهما سواء. والله أعلم.
مسألة:
دعوى الزوج صورية الكتابة
413
في امرأة أخرجت ورقة قرطاس مكتوبا لها فيها: إن زوجها فلان قد أعطاها قطعة
مال من ماله المسمى، أو وهبها خادما، والورقة بخط يده كانت أو بخط كاتب غيره، وسواء كانت الهبة أو العطية بحق أو بلا حق بل لا له حق ولا دعوى في هذا الشيء المكتوب لزوجته هذه، ثم تداعيا مع الحاكم وصحت الخصومة، فسأله من بيده الأمر فقال: نعم كتبت على نفسي، أو كتب علي عن إقراري لا أنكره بل هذا مرادي الإلجاء عن غرمائي، أو ادعى أو اعتل بسبب، فنكرته زوجته، والشيء بين أيديهما) كما لا يخفى أحوال
الزوجين.
الجواب:
إذا أقر أنه كتبه لها مقرا به، أو كتب عليه كذلك فهو مدع للإلجاء أو لغيره من الصور المخالفة للظاهر، وهو مأخوذ بإقراره ومحكوم به عليه، إلا أن يصح له ما يدعيه بإقرار المرأة، أو ببينة عدل، ولا يمين له عليها إلا أن يدعي أنها تعلم منه ذلك فأنكرته فعليها
اليمين. والله أعلم.
مسألة:
كذلك إن طلعت عليه ورقة بيع مال على زوجته هذه، ومكتوبة لها البراءة من الثمن في الورقة، فأقر بالبيع وبكتابة الورقة كما هي في الرسم، وادعى عليها ببقية شيء من الثمن
(1) في (ع): يديهما.