أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٥

باب الإمامة

فكذلك ما يدعيه الخصم على هذه من البصر المخالف لحالة الإقرار الكائن في هذا الوقت لا يصح فيما عندي إلا بالبينة، ولو كان الوجه الآخر غير خارج من الصواب؛ لأنها أقرت ببيع، وادعت فيه ما يبطله، أو يوجب لها فيه الغير بالجهالة، فيحكم عليها بإقرار البيع بظاهر الحكم على مجرد الإقرار، وتلزم البينة على ما تدعيه من العمى الموجب لنقض البيع الذي أقرت به، والأول أصح في الأحكام، وأوضح في الحجج. والله أعلم.

يمين؟

مسألة:

دعوى التوكيل في البيع

فيمن ادعى على إنسان أنه وكله في بيع شيء، وأنكر المدعى عليه الوكالة هل هنا

قلت: وإن لم يحلف يبطل البيع أم لا؟

الجواب:

لا يمين هاهنا إلا أن يكون الوكيل قد تصرف فيما وكله فيه وأنكر هذه الوكالة فبينهما الحكم بالبينة واليمين، وإلا فإنكاره الوكالة قبل ذلك رجوع عنها وله أن يرجع بالوكالة

متى شاء. والله أعلم.

مسألة:

الدعاوى في المضاربة

وقعت عندنا دعوى رجل ادعى على رجل أن أخاه قبض هذا الرجل خمسمائة قرش فضة أمانة ليبيع ويشتري فيهن، فأجابه خصمه أن هذه الدراهم فوّدت في السنة الأولية مائة قرش، وخسرت فيما بعد ثلاثمائة قرش، وباق لك عندي ثلاثمائة قرش، فحكمنا في هذه فرأينا أن هذا أمين والقول قوله مع يمينه على قول، أصحيح هذا الحكم أم لا؟ تفضل بين