أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤١٦

416

أجوبة المحقق الخليلي

لنا ذلك.

الجواب:

هو صحيح.

مسألة:

ادعاء الإعارة بعد العطية

في رجل أعطى جاره ساقية من ماله يسقي منها ماله فسقى منها المعطى ما شاء الله من الزمان، ثم بعد تناكرا فيها، فادعى المعطي أنها عارية، وادعى المعطى أنها أصل، كيف الحكم بينهما إذا لم تكن لأحدهما بينة على دعواه، وسواء في الحكم إذا كان في تلك الأماكن أن الناس يعيرون بعضهم بعضا مثل السواقي وأشباهها أم لا؟

الجواب:

إن صحت أنها عطية فهي أصل، وإن لم تصح العطية فهي عارية ما لم تصح العطية، أو يصح أنه كان يدعيها عليه عطية، وهو لا يغير عليه دعواه، وسواء في الحكم أكان الناس يعيرون أم لا، فهذا ما أعجبني في ذلك إن صح ما حضرني فيه عن نظر فلينظر فيه. والله

أعلم.

مسألة:

دعوى العبيد العتق

وإذا خلف الهالك مماليك، وادعوا أنهم أحرار، ولم يكن لهم حجة في دعواهم إلا رجلا واحدا يقول: نظر ورقة في (1) عتق العبيد أيكون قوله حجة للعبيد أم لا؟

(1) في (ع): لي.