الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤١٧باب الإمامة
الجواب:
417
دعوى العبيد للعتق ليس بحجة، ورؤية واحد الورقة في ذلك ليس بحجة أيضا، وهم في حكم الملك حتى يصح العتق. والله أعلم.
مسألة:
فيمن باع عبدا له ولم ينكر العبودية في حالة بيعه، وبعد مدة زمانية ادعى هذا العبد
(1)
على مشتريه الحرية؛ أتكون دعواه هذه مقبولة حجة أم هي غير شيء؟ تفضل بين لنا
ذلك.
الجواب:
اختلف أهل العلم في مثل هذا، وأكثر قولهم أن هذا البيع لا يثبت عليه إذا أنكره؛ لأنه غير مقر بالملكة وإن كان لم ينكرها. والله أعلم.
مسألة:
الدعوى في مدة الاستبراء للأمة
أسألك في رجل باع أمة له كان يطؤها بملك اليمين على رجل من المسلمين، فشرط
(2)
البائع على المشتري أنه لم يستبرئها فقبل المشتري الشرط، وقبض (الأمة وعقد عليها
(3)
بالتسري، فمكثت مع المشتري من يوم وقع البيع إلى تمام سبعة أشهر ونصف شهر، فوضعت الأمة بولد، فأقام المشتري على البائع أن يأخذ الأمة وولدها، فأبى البائع أم للمشتري، وإن ادعى المشتري أن الولد وقع قبل تمام ستة الأشهر أتكون دعواه مسموعة؟
(1) سقطت من (ع).
(2) سقطت من (ع).
(3) في (أ) زيادة: زمان.
(4) كذا في النسخ ولعل هنا سقطاً، وتقديره: فالولد للبائع.