أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٤

424

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي

سقوط الحق بالحيازة

عن رجلين بينهما مال حازه أحدهما سنين، وأنكر عليه الآخر بعد زمان، فادعى الحائز أنه قد استوفاه من أبيه حقا لوالدته، هل يكون حوزه حجة؟ وهل يعتبر ذلك بطول

السنين أم لا؟

(1).

وهلا (1) تجب عليه البينة أن أخاه قد رضي باستيفائه لوالدته؟

الجواب:

إذا صح

مسألة:

أن المال بينهما فهو بينهما حتى يصح انتقاله لأحدهما أو لغيرهما. والله أعلم.

دعوى إتمام الحجة المستأجرة

فيمن استؤجر بحجة، فخرج حاجا عمن أجره، فمات بعد الحج راجعا، كيف الحكم فيها إذا ادعى الورثة أن أباهم أو هالكهم قد حج أو لم يدعوا ذلك؟

الجواب:

قيل في الأثر: إنهم مدعون لحجة عن المؤتجر له فعليهم البينة، ولا أجدني أحفظ فيه ولا أرى غير ذلك.

قلت له: وإذا لم ير الحجاج الهلال بالنقص، وزعم أحد المستأجرين أنه رآه وحده حج على رؤيته، فهل يقبل قوله في هذا أم لا؟

قال: الله أعلم، وفي الظاهر أنه مدع لما لم تقم به الحجة، وهو جائز له فيما بينه وبين

الله، ويجوز للمؤتجر تصديقه في غير الحكم إن كان ثقة عدلا. والله أعلم.

(1) سقطت من (ع).