أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٦

426

الجواب:

هذا إنكار على حسب لغة العامة ويكتفى به. والله أعلم.

مسألة:

الدعوى على ميت

أجوبة المحقق الخليلي

إذا كانت الورقة بخط الحاكم بنفسه، أعليه أن يحلف من له الحق على الهالك، أم ليس عليه إلا فيما صح بشهادة الشهود؟

أرأيت إن كان الحق غير منقضية مدته ومات الهالك، أعلى من له الحق يمين كان

سلفا أو غير سلف؟ تفضل بالجواب.

الجواب:

وأما التحليف فهو سواء، إن كان بخط الحاكم أو غيره؛ لما في ذلك من الاحتمال.

والله أعلم. مسألة:

في المتساكنين والشريكين والزوجين إذا مات أحدهما فادعى الحي منها شيئا مما في البيت الذي كانا يسكنانه أو يتداولانه في أيديهما، أيكون القول قوله في ذلك، أم هو مدع وعليه إقامة البينة؟ بين لنا ذلك مأجورا.

الجواب:

قيل: القول قول الحي منهما مع يمينه ما لم يصح خلاف قوله.

وقيل: يصدق في نصفه ما لم يصح باطله.

وقيل: تصدق المرأة فيما يخص النساء، والرجل فيما يخص الرجال، وكله غير خارج

(1) في (ع): إذا.