أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٧

باب الإمامة

من الصواب.

مسألة:

427

فيمن ترك عندي سلاحا بسبيل الرهن المقبوض، ثم توفي صاحبه فجاءني رجل من بعده يدعي السلاح له، وأنه كذلك أرهنه على الرجل الهالك، والهالك لم يقر عندي في حياته أنه لفلان، ولم يأت المدعي بشهود يقبلهم الشرع، فهل يجوز لي تصديقه وأعطيه ذلك السلاح أم لا؟ وهل على ذلك بينة أم لا؟

وإن احتسبت بنفسي في بيعه، وأخذته عن دين لي على الهالك، أعني الراهن على ذلك السلاح، فهل هذا جائز أم لا؟ وإن كان غير جائز فما يلزمني فيه، تفضل بين لي ذلك واهدني إلى الطريق الحق والصواب، فلك الأجر من الله تعالى.

الجواب:

أما في الحكم فليس لك تصديقه، وليس لك دفعه إليه إلا أن يأتي عليه ببينة) عدل، أو يصدقه في ذلك ورثة الهالك، وهم ممن يجوز عليه تصديقه. والله أعلم.

مسألة:

فيمن هلك وترك أيتاما، وادعى من ادعى عليه من الأحياء بحق اقترضه منه أو شيء من الحقوق غير القرض، ولم تكن عنده بينة إلا زوجة الهالك وبعض الناس مجهولي الحال، أيجوز أن توفى هذه الحقوق من مال الأيتام على هذه الصفة أم لا؟

الجواب:

(2)

لا يقضى من مال الأيتام إلا ببينة عادلة. والله أعلم.

(1) في (ع): بينة.

(2) في (ع): تقض.