أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٢٨

428

أجوبة المحقق الخليلي

مسألة:

دعوى الزوجية بعد موت المساكن

فيمن ترى معه امرأة تأوي معه ويأوي معها، ثم توفي الرجل، وادعت المرأة أنها زوجته، ولم يصح مع أهل بلده زوجيتُها لا بشهادة ولا بشهرة، إلا إنهم وجدوا معه وصية بخط قاض من أهل الخلاف، وليس فيها شهود مكتوب فيها أنه قد جعل زوجته فلانة وصيته، وكذا وجدت معها وصية بخط قاض من قضاة المسلمين وليس فيها شهود مكتوب فيها أنها قد جعلت زوجها وصيا لها، كيف الحكم في ميراثها وصداقها إذا امتنع الوراث عن توريثها وأرادوا البينة فعدمتها؟ تفضل أوضح لي ذلك كفيت المهالك.

الجواب:

هي

المدعية للزوجية، وعليها البينة على ذلك، وليس هذه الوصايا المذكورة ما يكتفى

به في الحكم في هذا. والله أعلم.

إنكار الإقرار

مسألة:

في رجلين نضدا تمرا في بيت أحدهما، وصار كل واحد يأخذ من تمره، ثم قال أحدهما: لم يبق له شيء من التمر في النضد أخذه كله، ثم رجع عن قوله وادعى أن له تمرا باقيا له، ولم يعلم صاحبه أن له شيئا أم لا؛ [لأنه]) لم يعرف حقيقة إلا ما أخبره بلسانه أنه أخذ تمره ولم يبق له شيء، أيلزمه ما ادعى عليه من التمر على هذه الصفة أم لا فيما بينه وبين

الله؟

(1) في (ع): بها.

(2) ما بين المعكوفين وضعناه تقريباً للسياق وفي (أ) و (ع) لفظ: الأجل، فأبدلناه مراعاة للمعنى.