أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٠

430

أجوبة المحقق الخليلي

أرأيت إذا غيرت البنات الصغار عند بلوغهن أو الكبار، ألهن الغير أم لا؟

الجواب:

إذا سالمهم الورثة على ذلك وهم ممن يملك أمره واحتمل صدق دعواهم فلا بأس

بالشراء منهم.

وإن أنكر ذلك عليهم اليتامى مع بلوغهم والأغياب مع حضورهم فلهم حجتهم ولا تنقطع دعواهم بمسالمة الآخرين. والله أعلم.

إقرار العبد بالمملوكية

مسألة:

فيمن ادعى أن ابنته تزوجت بغير رضاه، فأحضرت المزوج وقال: إني زوجت ابنة أمتي هذه وهي كانت زوجة لهذا المدعي والابنة ابنة، أمتي، فسئلت المرأة وقالت: إني مملوكة لهذا المزوج، والزوج يقول تزوجتها وهي حرة فما حكم هذه الابنة؟

الجواب:

إن كانت البنت بالغاً وأقرت بالملكة فإقرارها ثابت وتزويجها جائز إلا أن يصح بالبينة العادلة خلافه.

وكذا إن صح أنها بنت أمته إلا على قول من يقول: إن أباها إن كان حرا فهي تبع له ففي هذا الموضع يلحقها الاختلاف وإن صح أ أن أباها حر. وعلى قول إن كان أبوها عربيا فهي حرة، وكله غير خارج من الاختلاف. والله

أعلم.

مسألة:

فيمن وجد عبدا في يد دلال ينادي عليه فقبضه وادعاه مملوكا له أبق عليه فأقر العبد