أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٥

باب الإمامة

مسألة:

(1)

435

إن صلحنا بين اثنين وبعد الصلح أنكر واحد منهما، وقال: أنا لا أرضى بهذا الصلح، وحين صلحتهم رضى الناكر، أيثبت عليه ذلك إذا غير الصلح؟ وهل للحاكم أن يصلح بين اثنين إذا برز للحكومة؟

الجواب:

بعض يجيز الصلح للحاكم إذا أخبرهم أنه صلح برضاهم لا حكم منه عليهم.

وقيل: بعدم جوازه

وكتب عمر إلى قاضيه أن احكم بالقسط ودع الصلح فيما قيل.

وإذا ثبت الصلح فليس لهم نقضه إلا بحجة تجيز له النقض؛ لأن الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. والله أعلم.

مسألة:

الصلح بين المتخاصمين على بيع باطل

في الخصمين إذا أصلح أحد بينهما وهما متبايعان، والبيع أصله باطل، وكان المصلح يعلم ببطلان البيع، والخصم لا يعلم البطلان، أيجوز الصلح على هذه الصفة أم لا؟

الجواب:

إن الصلح جائز بين من يملك أمره ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا فلا يجوز، وذلك مثل أن يكون البيع حراما في الأصل بشيء من الربا ونحوه فلا يجوز الصلح فيه. والله

أعلم.

(1) في (أ): بعد. (2) في (أ): برضائهم.