الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٣٦436
أجوبة المحقق الخليلي
مسألة:
الصلح على تأدية نصف الحق
في رجل وجد رجلين يختصمان يدعي أحدهما على صاحبه مائة قرش، ثم صلح بينهما في تأدية نصف الحق، فرضيا جميعا بذلك، أيضمن الذي صلح بينهما أم الترك أسلم له أم
لا؟
الجواب:
إن كان ذلك برضاهما وهما ممن يجوز رضاه فجائز لكنه لا يثبت إن نقضاه يوما فهو الأصل في كل شيء وفي هذه الصورة إن أثبتاه جاز وإن أبطلاه بطل. والله أعلم.
مسألة: (1)
الصلح في مال الأيتام والأغياب
في الأثر ما دل على أن الصلح جائز إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا أو () أبطل حقا أو (3) أثبت باطلا، وفيه ما دل على أن الصلح في مال الأغياب والأيتام ومن لم يرض بالصلح فيما له حق أنه غير جائز على حال.
فإن اتفق الجباة وأولو الأمر على ترك المحاربة في موضع ما لا يرجى صلاحها، أو أشير عليهم بذلك [جاز ذلك] (4) ولو كان فيهم المظلوم والمستغيث إن لم تكن بحد ما تكون
عليهم فرضا جهادا في سبيل الله تعالى على كل مسلم بقدرها.
(1) في المخطوط الجواب فقط.
(2) في (ع): و.
(3) في (ع): و.
(4) سقطت من (ع).