أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٣٩

باب الإمامة

الجواب:

439

إن كان الذي في يده الأرض منكرا لدعواه هذه، ولم يصح معه أن هذه الأرض له من جهة ذلك الميراث بخبرة ولا شهرة، حق ولا بينة عدل، ولا من قول ثقة، ولا أمين لا يرتاب في قوله فالسلامة في تركها، أو ردها إلى من بلي بها، أو ورثته من بعده، والصلح على الإنكار لا يثبت في أكثر القول، وإن كان لا يتعرى من الاختلاف في ثبوته في ظاهر الأحكام لكن ليس هو فيما بينه وبين الملك العلام فأخشى أن لا جواز له معه على حال والله

أعلم.

قلت له: فإقراره من كاتب في يده مع الرسول، أو في حضرته أني وجدتها في يد أبي والمراد من أين آلت عليه، وللمقر إخوة رجال أو نساء غير أنه أداها من وارث والده، ولم يظهر له ولا للمدفوع منازع ومخاصم فيها قبل موت الدافع ولا بعده وإخوته كلهم حاضرون بالغون، ما القول في ذلك؟

قال: إذا كانت في يده ويدعيها لنفسه، وشركاؤه بلغ عقلاء حضور لا يعلم خبرهم، وسكوتهم عن تقاة فهي له في ظاهر الحكم باليد، والقول فيها قوله، ولا يلزم سؤال شركائه

عن ذلك.

قلت له: فإن ظهر فيها منازع ومخاصم بعد موت الدافع، أو قبله من ورثة أبيه أن الشانبة تلك لم تقسم فادعوا في ذلك قبل الرضى وتقية أخيهم ما القول في ذلك؟ قال: ينظر في دعواهم إن صحت في الحكم، أو بطلت فتعطى ما يكون لها من حكم.

والله أعلم.

قلت له: فإن لم يصح مع أخذه من الدافع ورجعت الأرض لورثة الدافع ما الوجه فيما أكله من حصاد زرعها، وجنى ما غرسه من ثمراتها وعناء ما عناه منها من بناء وغيره من عمار وغرس أشجار؟