أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤١

باب الإمامة

441

شركائه عن ذلك.

قلت له: فإن ظهر فيها منازع بعد موت الدافع أو قبله من ورثة أبيه وادعوا أن لهم ميراثا ومنعتهم التقية عنه ما الحكم في ذلك؟

قال: ينظر في دعواهما إن صحت في الحكم أو بطلت فتعطى ما يكون لها من حكم.

والله أعلم.

قلت له: فإن صح أنها ليست لمن أخذها ورجعت لورثة الدافع هل للآخذ لها ما غرم

وعنا) أم لا؟

قال: إن رجعت لورثة الدافع فالغلة تبع لها وله هو ما أنفق فيها وعنا)؛ لأنه داخل بسبب وليس هو (3) بمغتصب، وما أمكن أن يخرجه منها فله إخراجه بغير إضرار بها، وإن شاء قيمته فله، وإن شاء ما غرم وعناه فكذلك إن صح له وإلا رجع به إلى القيمة. والله أعلم، فلينظر في ذلك.

مسألة:

أخذ بدل المصالحة لمن ليس له حق فيها

في اثنين تنازعا في شفعة مال مبيع، والشفعة يستحقها أحدهما دون الآخر، أو كلاهما، فدخل بينهما ناس بالصلح على أن من يريد المال منهما يسلم لصاحبه شيئا من الدراهم، وهما غير جاهلين بما يجب لهما في ذلك المال بالشرع، أو جاهلون فما تقول في هذا

الصلح يجوز الدخول فيه؟

(1) (أ) في (ع): عني.

(2) في (ع): عني.

(3) في (ع): هي.