أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٣

باب الإمامة

443

سؤاله إلا قبل الدخول فيه؟

الجواب:

إذا كان غير جائز في دين الله تعالى ولا يسعه الدخول فيه عليه أن يسأل عنه إذا ابتلي

به للخروج بالتوبة منه إن لم يهتد إلى ذلك إلا به، وأما الضمان فلعله أن لا يكون ضامنا، وإنما الضمان على من أخذ غير حقه ما لم يكن حاكما بذلك. والله أعلم فلينظر في ذلك.

مسألة:

الصلح على الحرمان من الميراث

فيمن أعطى بعض أولاده شيئاً من الدراهم على شرط أن لا يكون له ميراث بعد موته، ويكون الميراث بعد موت الأب لبقية الأولاد غير المدفوع لهم الدراهم، أمثل هذا الصلح حرام، أم لا يجوز الدخول فيه، ويكون سبيله سبيل المصالحة على شيء من الربا، أم هذا منتقض، ويجوز الدخول فيه لهم ولمن يصلح بينهم ويكاتب؟ تفضّل بتصريح ذلك

وأنت المثاب. الجواب:

هذا باطل، ولا يثبت لمن فعله، ولا يجوز الدخول فيه؛ لأنه من تسويغ الباطل، ومخالفة حكم الله تعالى فهو من التعاون على الإثم، وعليهم التوبة منه فإنه حرام فيما يظهر لي؛ لأنه من أكل أموال الناس بالباطل لعدم الاستحقاق له. والله أعلم.

مسألة:

نقض الصلح غير الجائز

فيمن ادعى نسبا من امرأة قد هلكت، لو صح له ذلك النسب لكان من جملة ورثتها

(1) سقطت من (أ).