أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٤

444

فحاز جميع

أجوبة المحقق الخليلي

ما خلفته هذه المرأة؛ إذ يده قاهرة في ذلك الزمان في بلده فبقى الورثة يطالبون مالهم ولم يحصل لهم منصف في ذلك الوقت، فتوسط أحد بينهم بالصلح على أن يكون للورثة الثلثان وله هو الثلث وحاز كل قسمه، فلما ظهرت هذه الدولة نقض الصلح هؤلاء الورثة وقالوا أعطيناه ذلك خوف ذهاب الكل، أترى هذا الصلح لهم نقضه أم لا نقض لهم سواء صدقوه على دعواه أم لم يصدقوه؟

الجواب:

هو فاسد في الأصل فكيف لا يكون لهم نقضه وليس لمتغلب حق ولا لغاصب عرق

ولا عرق. والله أعلم.

مسألة:

أحكام الضرر

إزالة ما أناف على الطريق من الشجر

هل يجوز صرف ما أناف على الطريق والساقية من زور النخل وعيدان الشجر إن

كان ليتيم أو مسجد أو غائب أو حاضر أم كلهم سواء؟

وإن كان صرفه وكانت الطريق جائزا أو طريق سماد وتابع ماء؟

أرأيت إن امتنع رب المال عن صرف ما أناف من ماله على الطريق والسواقي أيجوز للقادر أن يصرف بلا رضا من رب المال ويكون سالما من الضمان؟

الجواب:

يؤخذ رب المال بصرفه عن الطريق، وإن كان ليتيم أو مسجد فهو مصروف أيضا، وإن امتنع رب المال عن صرفه فلا ضمان على من صرفه أو أمر بصرفه إن لم يقدر عليه بصرفه. والله أعلم.