الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٦446
فليس المار متعديا فيها.
مسألة
أجوبة المحقق الخليلي
في رجل مار في طريق ولقي زورة نائفة من مال رجل على الطريق أو عود شجر فکسره متعمدا من غير إذن صاحبه أيلزمه ضمان أم لا؟
الجواب:
الله أعلم، وأكثر قولهم أن ليس له صرفه إلا بعد أن يحتج على صاحبه فيصرفه بنفسه، وبعضهم يرخص في مثل هذا إذا كان في الأصل مصروفا بحكم وليس لربه فيه رضا لو امتنع وإنما يلزمه ضمانه حتى يبلغه لربه، وكله غير خارج في الرأي من الصواب. والله
أعلم.
مسألة:
إزالة ما ناف من الشجر والنخل على أموال الغير
ما يعجبك من صرف النائف من النخيل والأشجار على الجار قول من يقول من بعد ما يطلب الجار صرفه أم في جميع النائف المتقدم كله مصروف؟
الجواب:
إذا رضي الجار النائف عليه تركه لم يصرف وهذا بخلاف الطرق.
مسألة:
في شجرة أمبا نافت على نخلة على وجين مثلا تكون هذه الأمباة غربي الفلج والنخلة شرقي الفلج، وناف من هذه الأمباة بعضها، وأراد صاحب النخلة من صاحب الأمباة أن يصرف عنه ذلك، أترى عليه أن يصرف عنه الذي ناف على النخلة نفسها، والذي على الساقية يكون بحاله لصاحب الأمباة أم بينهما نصفان أعني صاحب الأمباة وصاحب