الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٧باب الإمامة
4417
النخلة أم يكون الذي على الساقية لأرباب الفلج إن أرادوا له صرفا؟
الجواب:
ليس لصاحب النخلة شيء من أمباة جاره، وإنما له صرف الضرر عن نخلته. والله
أعلم.
مسألة:
ما تقول شيخنا في رجل له شجرة أمبا ونافت على جاره فتنازعوا واصطلحوا على أن يعطي صاحب الشجرة جاره دراهم ليتركها، ويجعل عليها حضارا عن الخراب في مال الجار أيضا فماتت تلك الشجرة وفسل عليها واختلفت أيضا فهل يثبت هذا الشرط أم لا؟ الجواب:
إن كان الشرط على تلك الشجرة وحدها فماتت فلا يثبت ذلك في غيرها وبينهم الشرع فيما اختلفوا فيه. والله أعلم.
مسألة:
من نافت عليه شجرة ورفع إلى صاحبها أن يقطع النائف عنه ولم يقطعه أله قطعه إذا
لم يجد من ينصفه؟
وكذلك الذي ناف إذا كان من مال غائب أو يتيم أم لا؟
وهل له أكل ثمرها إذا لم يجد حاكما يحكم له ولا قدر يحكم لنفسه؟ بين لنا ذلك
مأجورا.
الجواب:
إذا كان النائف مما يحكم بإزالته في الحكم وامتنع ربه من صرفه ولم يجد من ينصفه فيجوز له أن يصرفه بنفسه إن قدر على سبيل الانتصار، وليس له من حطبه ولا من ثمره.