الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٤٨448
والله أعلم.
مسألة:
أجوبة المحقق الخليلي
من اشترى مالا أو ورثه وقد ناف عليه من الضرر ما كان يحكم بصرفه أن لو طلبه البائع أو الموروث أتراه يصرف إذا طلب ذلك المشتري أو الوارث أم لا؟
الجواب:
يختلف في ذلك إذا كان قد ورثه، وأما البيع فلا يبطل به إنكاره.
وقيل: إنه يصرف على حال. والله أعلم.
مسألة:
في مال للفطرة إذا ناف منه شيء على مال إنسان، وضره الذي ناف عليه من مال الفطرة، واحتج الإنسان على الوكيل بالمضرة ولم يصرفها الوكيل ألهذا الإنسان أن يصرفها بنفسه من دون الوكيل أم لا؟
الجواب:
إذا امتنع الوكيل ولم يجد من يحكم له بذلك من حاكم أو جماعة المسلمين أو من يقوم مقامهم على قول فيجوز له أن يحكم لنفسه بصرفها كما يحكم له به الحاكم في موضع ما لا
يختلف فيه. مسألة:
في النخلة إذا مالت على مال رجل أتصرف أم لا؟
وكذلك إذا طاحت النخلة في طريق الجائز فعلى من يجب صرفها؟
وكذلك إذا كانت الساقية على طريق الجائز وعليها قنطرة فعلى من يجب إصلاحها؟
أفتنا مأجورا إن شاء الله.