أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤٩

باب الإمامة

الجواب:

449

إذا دخلت في ماله تصرف و صرفها عن الطريق يجب على صاحبها، وإصلاح القناطر

على أهل السواقي. والله أعلم.

مسألة:

إزالة الضرر الحاصل على الطريق

ما تقول في أهل بلد عملوا سواقي على الطريق، في الظاهر من أموالهم، وفي النظر الضرر واقع على الطريق بحيث إن مرور الماء على الدوام يأكل الأرض، وصارت الطريق مأكولة متضررة ضررا بينا لا شك فيه، فهل يجوز للقادر أن ينكر عليهم ويلزمهم صرف سواقيهم عن الطريق يبدلونها في أموالهم ولو كانت أصلح لسقي أموالهم منها أم لا يجوز له الإنكار عليهم؟

وهل يجوز له أن يلزم على كل من عمل ساقية على الطريق أن يجعل حصاء بين الساقية والطريق على وجين الساقية ممتدا من أولها إلى آخرها احترازا ونظرا للأصلح؟

الجواب: لا

يمنع أهل البلد من السواقي في أموالهم، ومن حدث من ساقيته ضرر على الطريق فيلزمه إصلاحه، ويؤخذون بذلك لأنه مما يلزمهم. والله أعلم.

مسألة:

في رجل أجر رجلا أن ينطل له أرضا فقام الرجل وأمر ولده الصغير أن ينطل فنطل في الطريق، من يؤخذ بإزالة ذلك إذا كان أبو الولد لا يملك قوت يومه والطريق عليها

مضرة من ذلك.