الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٤464
أجوبة المحقق الخليلي
،
للأمر وواسع له وإن شك في مخالفته للأصل والأجير أمين في دينه فجائز حسن الظن به ما لم يعلم تعديه وجوره، وإن كان غير أمين ولم يصح معه باطل ما دخل فيه فلا يحكم عليه في الحكم بإزالته على الشك إلا أن يتبرع به من ذات نفسه احتياطا لمطلب السلامة، فذلك إليه، وفي الحكم يجوز له تركه ما لم يصح باطله معه. والله أعلم.
مسألة:
الضرر المتعلق بالأموال
ما تقول في مالين متحاذيين أحدهما أعلى والآخر أسفل وعلى الأعلى ظفر (1) فانهدم هذا الظفر الذي بينهما على المال الأسفل؛ أترى على من زوال هذا وإصلاحه على صاحب
المال الأعلى أم الأسفل؟
الجواب:
إن كان هذا الظفر معروفا ربه فإصلاحه على ربه، وإن لم يصح لأحدهما وادعاه كل منهما أو تبرأ كل منهما فقيل: إنه للأعلى وعليه إصلاحه.
وقيل: للأعلى الثلثان.
وقيل: بينهما نصفان.
وعلى هذين القولين فعلى كل منهما من الإصلاح بقدر ما يكون له منه.
مسألة:
ما تقول في خبة كبيرة يتقابل فيها السيل إذا هبط من الجبل وهي أعلى البلد، وعليها دكوك حائطات؛ لئلا ينفجر الماء ويضر بالأموال أيجوز لأحد أن ينطل فوق هذه
(1) أي: جدار.
(2) أي حفرة.