الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٦٥باب الإمامة
465
الدكوك؛ لأن أصلهن نطائل إذا لم يحدث على أحد ضرر من نطالته وليس هو ملكا لأحد أم
لا؟
أعلم.
الجواب:
لا يبين لي وجه منعه في المواضع المباحة حيث لا يضر بأحد ولا حجة فيه لأحد. والله
مسألة:
صرف الوديان بما يضر بالغير
من له مال على قرب السكك وكان إذا ضرب المطر جرت الشراج في السكك و دخلت في المال أيجوز لي أن أحط في مالي مثل تراب أو صاروج حتى ينصرف الماء عني، وكان الماء يجري من أموال كانت معمورة فيها جدر، وأخر صارت خرابا بلا جدر ولا نخيل، وإن صرفتها أنا عن مالي إذا كثر الماء فاض إلى السكك والسكك على جانبيها أموال يمينا وشمالا وأنا مالي من سابق مواسي الأموال الدائرة، وأنا نطلت مالي حتى صار أوطى منهن، أم على أصحاب الأموال الدائرة أن يصرفوا الماء الذي يجيء من أموالهم أم علي أن أوطي) ترابا أو صاروجا في حوزي ويقف الماء في أموالهم الدائرة، كيف الحيلة والبصر والمعنى الجائز؟ بين لى إياه حتى أتبعه.
الجواب:
الله أعلم، وإذا كان يترك الصاروج أو التراب في مالك لصرف السيل عنه بما يخاف منه الضرر على مال جيرانك فأخاف أنه لا يجوز على حسب ما جاء به الأثر في مثل هذا.
والله أعلم.
(1) أي أن أضع.