أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٦٦

? ? ?

أجوبة المحقق الخليلي

مسألة (1):

الإحداث (البناء) على الأودية

في مال أو أموال ومنزل أو منازل يمر بينهما واد وصارا حزبين يمينا وشمالا، وكل قسم موضع منه منخفض نحو بطن الوادي بقدر ذراع أو أقل أو أكثر، وفي موضع مرتفع كثير، وكذلك الشطر الثاني، فإذا كثر ماء الوادي اتسع في الجهتين إلى حيث يبلغ، فأراد من له في أحد الجانبين أن يرفع ماله عما كان عليه من قبل قليلا أو كثيرا بالجدار والتراب، أو يعلي له جداره من جانب الوادي، أو كان المال ليس له جدر فأراد ربه يعمل له جدرا، أو كان الجدار بالطين أو الحصى واختار للجدر صاروجا مكان الطين والحصى، أيجوز له ذلك، وإن لم يجز مكان الأول أيحل الفسح في ماله ويقوي بناءه بما شاء من القوة أشد مما كان فإن جاز على وصفنا فكم الفسح؟ بين لنا طريق الهدى.

الجواب:

لا يجوز الإحداث على الأودية في القرى بحيث ممر الماء في الأغلب من حكم الأودية إلا أن يرضى بذلك من يجاوره من أعلى وأسفل، ومن الجانب الثاني إلى حيث تؤمن المضرة، وهم ممن يجوز رضاه عليه فقد قيل بجواز ذلك. والله أعلم.

مسألة:

رمي التراب في الأودية

في واد كبير من الأودية الفحول الذي يمر بين القرى، أيجوز لأحد أن يرمي فيه تراباً كثيراً أم لا؛ لأنه في الاعتبار لا يمنعه من قوته أم السلامة من ذلك أسلم؟

(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق

ص 44.