الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٢472
أجوبة المحقق الخليلي
أم لا؟
النبي
ذلك؟
مسألة:
قتل المؤذي من الحيوانات ولو كانت مملوكة
(1)
ما تقول في قتل اللغ إذا وجد في شيء من المساجد أيؤمر بقتله ويجوز ذلك لمن قتله
الجواب:
يجوز قتله إن صح منه أذى في المساجد لأنها ضرورة منه، وقد يرفع فيه حديث عن في جواز قتل كل مؤذ). والله أعلم.
مسألة:
ما يوجد أنه يقتل المؤذي شرعا ما صفة هذا الأذى حتى يستحق القتل؟ بين لنا
الجواب:
قيل: ما كان أذاه طبعا أي سجية جبل عليها وخلقا لا ينفك عنه كنهش السباع ولدغ الحيات والعقارب والزنابير وبعض الحشرات ولسع الحيات وما يشبهها فيحل قتله شرعا كما لا يخفى، وليس هذا في كل ما أذى فقد يكون الأذى على النوادر من غير المتطبع به حتى من البشر وغيرهم من الحيوانات كالأنعام والخيل وغيرها فلا يباح قتلها بذلك إلا لأمر يجيزه على حد مخصوص. والله أعلم.
، (3307)
(1) هي الوزغ أو ما يعرف بسام أبرص. (2) أخرج البخاري في كتاب بدء الخلق، باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف ا ومسلم في كتاب: الحيوان، باب: اسحباب قتل الوزغ (5803)، والنسائي في كتاب: المناسك، باب: قتل الوزغ (2885)، وابن ماجه في كتاب: الصيد، باب: قتل الوزغ (3228) عن أم شريك: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ.