أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٧٣

باب الإمامة

مسألة:

473

سئل عن الحمير والغنم إذا أضرت بزروع الناس أيجوز عقرهن وإطعامهن السم بعد إقامة الحجة على أربابهن فلم يكفوها أم لا؟

الجواب:

الله أعلم، ومن حق هذا أن يراعي القواعد الشرعية في ذلك فيعلم بها مقتضى الأحكام في ذلك بحسب الوقت والموضع حتى يضع كل شيء من هذا في موضعه. فإن كان إرسال الغنم أو (1) الحمير من أربابها في موضع مباح في الأصل فوقع الخراب منها في وقت لا يضمنه أربابها في إجماع أو على قول من يراه في الحق كذلك فلا سبيل إلى

هذا.

وإن وقع في وقت يجب الضمان فيه على أربابها فعليهم الغرم والعقوبة إن وجد الحكم والسبيل إليه، وإلا جاز له الانتصار من أموالهم في السريرة بقدر ما أتلفت عليه دوابهم إن قدر على ذلك.

أذاها.

فإن توحشت فلم يقدر على قبضها وكفها فيتقدم على أربابها في حفظها وصرف

فإن لم يفعلوا فقد أجيز له في الأثر في وقت ما لا يباح إطلاقها لربها أن يثخنها بالجراح قدر ما يدفع أذاها، ويمنعها عن الاعتداء فيعاقبها إن شاء إذا لم يقدر عليها إلا بذلك. والله أعلم.

(1) في (ع): و.