الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٧٩باب الإمامة
479
فضله في هذا فلينظر فيه ثم لا يؤخذ منه إلا بالحق. والله أعلم.
مسألة:
التخلص من الدابة غير الصالحة للخدمة
في رجل عنده دابة حمار منكسرة لا تصلح للخدمة، وما عنده ما يطعمها أله ذبحها
أو يسرحها في البراري ولا يلزمه شيء؟
الجواب:
كل ذلك لا يضيق عليه. والله أعلم.
الديات والأروش
مقادير الديات
المسألة الأولى:
الدية الكاملة هي دية القتيل الذكر الحر المسلم.
وإن كان القتيل ليس بذكر فإنما هو أنثى فلها نصف الدية أو خنثى مشكل فثلاثة أرباعها، وغير الحر هو العبد، وديته قيمته لا غير، وغير المسلم هو الذمي سواء الكتابي
وغيره. فإن كان القتيل ذكرا فله ثلث الدية، ونصف هذا للذمية الأنثى، وهو سدس الدية وثلاثة أرباعه للخنثى، وهو ربع الدية كاملة.
وفي قول آخر: فدية الذمي ثمانمائة درهم للذكر، فالأنثى والخنثى فبحسابهما. وبهذا قد عرف أن الدية المشروعة ستة أنواع: فالكاملة وثلاثة أرباعها ونصفها وثلثها وربعها وسدسها، ولا سابع لها إلا الغرة في الجنين ولا ثامن إلا القيمة في العبيد،