الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٨٣باب الإمامة
483
وإذا ثبت هذا في البقر وقد تقرر أن الدية التامة منها مائتان فصفة قسمها على هذا: في العمد ستون من الجذاع وستون من الثنايا وثمانون من الرباعيات إلى سالغ أعوام ثلاثة، أي تقسم الرباعيات وما بعدها بالأخماس فستة عشر من كل سن من الرباعيات والسداسيات وسالغ عام وعامين وثلاثة ثم كونهن الكل إناثا شرط معتبر كما في الإبل، وهل يلزم كونهن من أولات الأحمال فيخرج فيها القولان.
(1)
وتقسم في شبه العمد أرباعا أي خمسين خمسين من كل من التبائع والجذاع والثنايا
والرباع، وكونهن إناثا شرط في الكل كما في الإبل.
وهل تلزم قسمة الرباعيات بالأخماس إلى سالغ أعوام ثلاثة قولان، وتفسير القسمة
في قول من أوجبها فهي عشر عشر من كل من الرباع والسديس والسالغ عاما وعامين
وثلاثة، وكونهن إناثا شرط معتبر كما مر.
وفي قول آخر: فهو كالعمد، وقد سبق.
وأما الخطأ فلا خلاف في قسمه أخماسا أي أربعين أربعين من كل من التباع والجذعان إناثا ومثلها ذكرانا من الجذاع، ومن السديس إناثا كذا ومن الرباع، وقد تمت
المائتان.
(فصل آخر):
وأما الغنم فلم يحضرني فيها شيء من الأثر، لا بتصريح ولا بتخريج معتبر؛ فأنا فيها ناظر وعنها سائل ولها من الآثار مطالع إن شاء الله، وإنها لا تعدو على حال عن وجهين لتعارض الشبه فيها من أصلين، لكن الجزم فيها بتجويز هما، أو بإفراد أحدهما قد تعارض فيه النظر بحجج في كليهما لا يبعد من الصواب، وقد عزمت على ترك بسط المقال عليها في
(1) في (أ): السدسيات.