الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٩٧باب الإمامة
الجواب:
إن كان في الدماء فهي خطأ على عاقلته، قلت أو كثرت.
وقيل: إذا بلغت خمسا من الإبل.
ومن غير الدم. فيختلف فيه قيل: على عاقلته.
وقيل: هي هدر.
497
وقيل: في ماله إن كان مما لبسه فأبلاه أو أكله فأفناه أو فرج افترعه على سبيل القهر أو
الغلبة فأمضاه. والله أعلم.
مسألة:
في جناية الصبي في صغره مثل قتل ونثر دم وأخذ مال على من يكون الضمان على الصبي في ماله، أو على عاقلته، أو على الصبي إذا صار في حد البلوغ؟ صرّح لنا ذلك ولك
الأجر إن شاء الله.
الجواب:
قيل في جنايات الصبي: إنها على عاقلته.
وقيل: عليه إذا بلغ مثل ما على أحدهم. والله أعلم.
مسألة:
ضمان الجناية على العبيد
ما تقول في ضرب العبيد إذا أثر في الجسد حتى يدمي، ماذا على صاحب العبد تجزيه التوبة أم عليه قصاص العبد أم يعطيه شيئا من الغوازي حتى يطيب قلب العبد أم لا؟ ما ترى عليه في هذا رب العبد؟
٢٬٢٨٦ / ٣٬٢٥٣
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.