الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٤٩٨498
أجوبة المحقق الخليلي
الجواب:
عليه التوبة من ظلمه ولا قصاص ولا أرش عليه في عبده، ولكن يطيب خاطره بشيء يعطيه إياه من ماله استحسانا من الفقهاء له في هذا. والله أعلم.
مسألة:
أرش اختلاط موضع الجماع والبول
إذا اختلط موضع الجماع وموضع البول ثم برئا من بعد أعليه الدية؟
الجواب:
إذا براء الأرش سوم عدل بقدر الجرح. والله أعلم.
مسألة:
ضمان تضرر المرأة من الجماع
فيمن تزوج امرأة فوطئها واختلط القبل والدبر، وكذلك إن اختلط موضع البول والجماع وهو لم يتعمد لذلك، أهو ضامن في ذلك أم لا، كانت صبية أو بالغة؟
وكذلك إذا صحت من بعد، أهو في حال الضمان أم لا؟ وكذلك الواطاء إذا لم يعلم بذلك يلزمه أن يسألها أم لا يلزمه سؤالها حتى يعلم بذلك، وكذلك وجدنا في الأثر إذا موضع القبل والدبر عليه الدية، وإن اختلط موضع الجماع وموضع البول عليه ربع الدية صرح لنا الحق مأجورا إن شاء الله.
اختلط
الجواب:
نعم إذا صح معه أنها اختلطت من وطئه فهو ضامن وتلزمه الدية دية الخطأ، ويحرم عليه جماعها إذا اختلط السبيلان القبل والدبر، وليس عليه أن يسألها عن ذلك إلا أن يصح معه ذلك أو يتبين له. والله أعلم.