أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٩٩

باب الإمامة

499

مسألة:

ضمان جرح الباغي

عن أبي عبدالله: وعمن تعدى على رجل فضربه أو جرحه ثم إن المتعدى عليه رجع فضرب المتعدي وجرحه جرحا، هل يبطل جرح المتعدي؟

فأقول: إن الباغي منهما يبطل جرحه إلا إذا كانا في موضع لا تقوم فيه أحكام المسلمين، وإن كان في موضع تجري فيه أحكام المسلمين جاز لكل واحد منهما مطالبته على

الآخر.

شيخنا وجدنا هذه المسألة ولم نعرف تأويلها؛ لأنا وجدنا مطلقا أن الباغي يبطل جرحه تفضل علينا بتأويل ذلك.

الجواب:

معنى جواب الشيخ أنه إذا جرحه ذلك الباغي في موضع يدرك فيه حكم المسلمين وانصرف الباغي عنه ولم يكن هو الآن في محل الدفاع عن نفسه ولا يبطل حقه لوجود الأحكام فهو ممنوع من قتال ذلك الضارب في غير ذلك الحال، وإذا لقيه ثانية فضرب هو ذلك المتعدي من قبل فإذا حكم بينهم الحاكم أخذهما لبعضهما بعض بما جنياه فيهما. وإن كان في موضع لا تقوم فيه أحكام المسلمين ولا يدرك فيه أخذ حجته من الباغي إلا بيده فله ذلك منه، ويكون الباغي على حكم البغي ودمه هدر ما لم يرجع إلى أحكام الله تعالى، وإذا ضربه في تلك الحال فدمه هدر على هذا. والله أعلم.

مسألة:

الأرش عند البغي

في رجل خرج من بيته بسلاحه قاصدا إلى صائح وقع في البلد بين فرقتين من أهل