الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٠١باب الإمامة
قلت له: أرأيت إذا تعذر حكم القياس فيه بعد ذلك فيصح بالنظر من أهل النظر فيما يرونه لذا وله حكم شرع باق لشيء مقدر مخصوص أيضا في الأثر أم لا؟ قال: ترجع إلى نظر أهل العدل وهو السوم فيما عندنا. والله أعلم، ولا يؤخذ إلا أن ينظر فيه ثم يؤخذ منه بالعدل.
مسألة:
الحدود وإقامتها
إقامة الوالي للحدود
هل يجوز للوالي أو القاضي إقامة الحدود ما أقامه الإمام فأعطاه إجازة بإنفاذ الأحكام الشرعية مطلقا، ولم يخص له بالإباحة إنفاذ الحدود، أيكون جائزا لهذا الوالي أو القاضي إقامة الحدود فتكون من تفسير الجملة التي أباح له إياها، أم هو محجور حتى ينص
عليه بعينه؟
الجواب:
لا يقيم الحدود إلا الإمام نفسه أو من جعل ذلك له الإمام، ولا يقيمه سائر الولاة
والقضاة. والله أعلم.
القذف وأحكامه
إقامة الحد دون طلب المقذوف
مسألة:
ما تقول إذا قذف قاذف رجلا بكلام يستوجب به القاذف إقامة الحد في مجلس الحاكم وفي غيبته فرفعت عليه البيئة، ولم يشك المقذوف منه مع الحاكم، أيلزم الحاكم إقامة