الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٠٢502
أجوبة المحقق الخليلي
الحد من غير طلب من المقذوف، أم في هذه المسألة اختلاف؟ عرفني ذلك.
أعلم.
ذلك؟
الجواب:
قيل: لا يقيم الحد إلا بطلب من المقذوف؛ لأنه يمكن أن يقر المقذوف بذلك. والله
مسألة:
الحبس للقاذف
ما تقول في القاذف أيلزمه القيد أم الحبس لأجل قذفه؟ أم يكفي له النهي عن
أرأيت إن قيدته وأثر فيه القيد، أعلي ضمان فيه أم لا؟
الجواب:
إن كان القذف بزنا لحر بالغ عاقل فعليه الحد. والله أعلم.
مسألة:
إعلام المقذوف بقذف القاذف
ما تقول في رجل سمع رجلا يقذف رجلا أيلزمه إعلام المقذوف أم لا يلزمه إعلامه
أم مخير في إعلامه أم يجزيه النهي له؟
وكذلك الشهود إذا شهدوا أن رجلا يقذف رجلا أتجزيه شهادة شاهدين أم حتى
يشهد على القاذف أربعة شهود؟ أم بترك إعلامه يسعهم؟
وكذلك يلزمهم أن يقولوا للمقذوف: لك عندنا شهادة أن فلانا يقذفك أم حتى يسألهم المقذوف بنفسه كان السامعون ثقات أو غير ثقات أكله سواء؟