الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٠٧باب الإمامة
الجواب:
50
هذا لا يجوز في أكثر القول، ومن فعله فلا حد عليه، ولكن يستغفر الله منه، وبعض
رخص فيه لمن اضطر إليه مخافة العنت والله أعلم.
مسألة:
الشهادة على من أتى بهيمة
في رجل نظر رجلا يفتعل بدابة لرجل آخر، والناظر غير ثقة أيجوز أن يستعملها صاحبها؟ وهل على الفاعل في ذلك؟ وكيف يفعل بالدابة إذا صح بها هذا الفعل؟
الجواب:
إن الحجة في مثل هذا لا تقوم بالواحد، ولو كان ثقة، ولا تقوم الحجة فيه إلا بأربعة
شهود عدول.
ركوب أو أكل.
ويجوز لرب الدابة أن لا يصدق الشاهد فيحل له الانتفاع بها بما يكون في مثلها من
حد شارب الخمر
مسألة:
مقدار حد شارب الخمر
من جواب أبي الحواري إلى أهل حضرموت فإن قال قائل: فما الفرق بين أموال أهل الشرك وبين أموال أهل البغي من أهل القبلة كان جوابنا له في ذلك أن نقول له: إنا وجدنا أئمتنا على ملة، ونحن على آثارهم مهتدون، والذي عليه مضوا مقتدون، وقد ينسخ التنزيل بعضه بعضا وإنما يعمل بآخر التنزيل ويعمل بآخر السنن.