الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٢٦526
أجوبة المحقق الخليلي
مضرة بالنظر فهذا منه خطأ وعليه الكفارة عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وقيل: عليه عتق رقبة مثلها، وقيل: لا شيء عليه هكذا في الأثر.
مباح له.
وأما إن كان ذلك لوجع بها حدث ذلك عليها منه فلا أرى عليه شيئا بفعله ما هو
مسألة:
ضمان عدم منع القاتل الباغي
فيمن رأى رجلا يقتل رجلا بغيا وعدوانا وهو يقدر على منعه من الظلم فلم يمنعه
متعمدا لقتله أو غير مبال فيما يلزمه من منعه فقتله ذلك الرجل وأراد هذا التوبة ماذا يجب عليه، أيلزمه القود أم الدية أم تجزيه التوبة، ويكون الدم متعلقاً على القاتل، أرأيت إن لم تجزه التوبة، أيكون ذلك بإجماع من العلماء أم باختلاف؟
وهل بين هذه المسألة ومسألة من استسقاه رجل أو استطعمه أو استرشده على الطريق فلم يسقه ولم يطعمه ولم يرشده وهو قادر على ذلك حتى هلك الرجل من الجوع أو العطش فرق؛ لأني أحسب أني وجدت مسألة بالفرق فيمن تعلق دمه على أحد وفيمن ذهب دمه هدرا، وكذلك شيخنا فيمن سمع أناسا يتواعدون على قتل رجل ظلما فلم ينذره حتى قتل وهو قادر على إنذاره، فهل قيل بالتوبة مجزية له لأن دمه قد تعلق على القاتلين وإنما على هذا الرجل التوبة لأجل تقصيره فيما عليه من الإنذار؟ تفضل اشرح لنا هذه المسألة شرحا نبصر به من العمى، ونرقى به الدرجة العليا، وإنما سألناك ذلك متفقهين لا عانتين ولا متعنتين، ولا طالبين للرخصة قبل أن نكون فيها من الواقعين.
الجواب:
عن
الله أعلم، وأنا لا أدري إلا أن عليه ديته والتوبة من تقصيره والقود على القاتل.