أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٥٣٥

باب الإمامة

535

وقيل: لا شيء له بعد تفريقها وإنفاذها فيما أمر الشرع به وأجازه فيه وكله من قول

المسلمين إلا أن الأول أكثر ما فيها من قول. والله أعلم.

مسألة:

قتل الخفير

في رجل خفر رجلا فجاءه خصمه فقتلوه أعني المخفر ولم يدركهم المخفر حال قتلهم له وهم قتلوه بغير حق، فهل له أن يقتص عن صاحبه المقتول ممن قتله بعد ما رحلوا

إلى بلادهم أم لا؟

أرأيت إن عاهده أنه لا يصيبه بأس فأصابه ما أصابه، ولم يقدر يمنع عنه ذلك،

أيكون ضامناً أم لا؟

وما يلزمه إن أراد التوبة والخلاص مما توسط فيه بظنه أنه قادر على حمايته؟

الجواب:

لا أدري وهذا الخفر لا علم عندي فيه. والله أعلم.

مسألة:

عقوبة من قتل أكثر من واحد

في رجل غره شيطانه وهواه حتى قتل رجلا من طائفة، ثم قتل رجلاً من طائفة أخرى، ثم قتل رجلين من طائفتين أخريين، ثم أخذ مالا من طائفة أخرى، ثم أخذ مالا من طائفة أخرى [ثم أخذ مالاً من طائفة أخرى]) ثم فاق من غيه وهواه ثم أراد الخلاص عما جناه، وهؤلاء الطوائف مفترقة عن بعضها بعض، ولم يقدر على جمعهم وما بقي في يده من

(1) سقطت من (ب).

(2) سقطت من (ب).