الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤٠أجوبة المحقق الخليلي
يأخذ ورثتها منه دية المرأة تماما وهي نصف دية الرجل الحر المسلم إن كانت حرة مسلمة. وما أحدثه بعد موتها من كسر في أعضائها، أو قطع لا لعذر فعليه أرشه، وعلى من نكحها بعد موتها صداق مثلها من نسائها، كما لو اغتصبها حية ففجر بها غلبة، وما كان لها من هذا من دية أو أرش أو صداق فهو لورثتها على حكم ميراثها لا لوليها إلا أن يكون هو الوارث أو من الوارثين، وإلا فلا شيء له. والجنين إن أدرك حيا بعدها فيرثها) وإلا فلا ميراث له منها ولا من غيرها مالم
تصح حياته.
وإذا مات بقتلها قبل أن تصح حياته فديته على قاتلها إن كان الجنين ذكرا تام الخلق فديته غرة فيما قيل والغرة هي، عبد قيمته في قولهم ستمائة درهم، وللأنثى نصف ذلك فيما
عندنا. والله أعلم.
مسألة: (2)
،
تأخر وفاة المقتول وأثره على القود
لا يكون القود إلا إلى العصبة وهو ابن العم فهو الولي دون الأخوات، وإذا اختار القتل فليس لأخواته دية لكن يختلف في القود مع غير الإمام ويعجبنا جوازه مع جماعة المسلمين إذا لم يكن إمام، وإذا مات من يومه ففيه القود.
وقيل: إلى ثلاثة أيام.
وقيل: ما لم يداو فإذا دووي أو حدث فيه حدث مما يزداد به الوهن عليه بطل القود. وقيل: الدواء لا يبطله إذا كان معروفا بعدم المضرة ويؤمر ابن العم أن ينظر للورثة
(1) في (ب): فليرثها.
(2) في المخطوط الجواب فقط.