أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٠

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

مسألة:

الكتابة بأمر غير الثقة

في الكاتب إذا لم يعرف المكتوب عليه أيكتب عليه بمعرفة واحد غير ثقة، ويجوز له ذلك أم لا يجوز إلا بشهادة ثقة أو شهود شهرة؟ وإذا اطمأن قلبه بمعرفة رجل للمكتوب عليه وكتب عليه إقراراً بمعرفة ذلك الرجل وخان الله ذلك الرجل أيضمن هذا الكاتب إذا أتلف مالا بسبب الكتابة أم لا؟ صرح لنا الجائز والواسع والاطمئنانة وما يضمن فيه الكاتب وما لا يضمن فيه الكاتب وأنت المأجور.

الجواب:

أما في الحكم فلا تجزي إلا البينة العادلة، وأما في الواسع فلا تضيق الكتابة بقول من) يطمئن القلب لقوله) إذا لم يرتب، ونحن نعمل ونتوسع به. والله أعلم.

مسألة:

(1)

كتابة الوصية لوارث

إذا أمرت امرأة كاتبا أن يكتب عليها وصية من غير ضمان لوارثها، فقال لها: لا أكتب

(2)

وصية لوارث من غير ضمان، فقالت له: لأكتب لوارثي الآخر عوضا عن هذا، مثل امرأة لها زوج وابن وابنة فقالت للكاتب: اكتب لابنتي مندوسي) وما فيه من العطر والكسوة، واكتب لابني كذا كذا قرشا عوضا عن ذلك، والزوج حاضر، أيجوز له أن يكتب عليها ذلك بعد أن يقول لها إن للذكر ما للأنثيين أو تكون هي عارفة بذلك وتقول: إن العوض كذلك فتكون هي المؤتمنة على ذلك، ولا على الكاتب شيء؟

(1) في (ب): بقوله.

(2) صندوق من حديد أو خشب تحفظ فيه الملابس والأمتعة.