أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

الجواب:

لا تبطل كلها، وإنما يبطل منها ما قد وافق الباطل في حكمه، وهذا أصل مطرد فليقس عليه، وإن كان في آثار المتأخرين على اختلاف في المعطوف إذا بطل المعطوف عليه أو لقصور في لفظه وفساد في حكمه. والله أعلم.

مسألة:

حكم قراءة الورقة على المقر

هل يجوز للكاتب إذا أمره من يكتب عليه حقا لأحد ولم يلفظ عليه ولم يقرره بل

كتب عليه ودفع الورقة لمن كتبت له أو له بنفسه أيسعه ذلك أم لا؟ أرأيت وإذا قرره وكتب عليه أيجوز له دفع الورقة لمن له الحق بغير إذن منه أم لا؟

الجواب:

لا يعجبنا ذلك ولا نقول بمنعه إن كان قد أقر معه بذلك إقرار كافيا. والله أعلم.

مسألة:

الإشهاد على كتابة الصكوك

في رجل عنده أمانة لآخر قروشا، فمات المؤمن وترك أيتاما وله زوجات، فادعين على الهالك بصدقات عاجلات وآجلات، وأظهرن صكوكا على الهالك، أحدها لإحداهن بخط قاض من أهل الخلاف لم يعلم المبتلى منه انتهاكا لما يدين بتحريمه، والثاني للثانية بخط قاض من أهل الموافقة غير ذي، ولاية، ولم يكن في الصكوك إشهاد، أتثبت هذه الصكوك في الحكم أو الاطمئنانة على هؤلاء الأيتام أم لا؟

الجواب:

ما هي بحجة في حكم ولا اطمئنانة إلا أن يصدقها الورثة، وهم ممن يجوز تصديقه.