الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢١باب الوصايا
مسألة:
21
فيمن وجد بخط الهالك مكتوبا في دفتره لإنسان خمسمائة قرش فضة من ضمان لزمه
له، ومكتوب في الدفتر الله الله يا أخي فلان بن فلان قبض المذكور فلان بن فلان، كتبه فلان بن فلان بيده وأشهد الهالك على ذلك رجلا، أيسع هذا الرجل إذا كان عارفا خط الهالك، وشهد عنده الشاهد أن يقبض الدراهم المكتوبة أم لا؟ أفتنا وجزاك الله خير
الدارين
الجواب:
أما في الحكم فهذا لا يكتفى به، وأما في معاملة الناس فهي جائزة إن رضي الورثة، وكانوا ممن يجوز عليه رضاه. والله أعلم.
مسألة:
إذا ظهر دفتر بخط الكاتب بيده معرفة بما عليه للناس، وقال: علي لفلان كذا وكذا وعندي لفلان كذا وكذا بيسة ولفلان كذا وكذا بيسة، والكتابة بالمتربي، وليس للدفتر تأريخ ولا أوصي به يقضى من مالي بعد موتي أو كتبته بيدي مقرا به على نفسي، وهذا صفة اللفظ الذي ذكرته لك غير أنه يعرف أنه خطه وكتبه في موضع من الدفتر: كتبه فلان بيده، وبقية المواضع لم يكتب فيها، وترك أيتاما، أيحكم به ويجوز للوصي إنفاذه على هذه الصفة أم لا؟ ويحتاج من له الحق أن يحلف أم لا؟ وتجوز كتابة المتربي في الوصايا أو الحقوق أم لا؟ وكذلك البيس عرفنا ذلك.
وأيضا قال أول كتابته: هذا بما علي وأنا فلان بن فلان ولا سمى اسمه غير عندي
الجواب:
(1)
أما في الأحكام فهذا لا يحكم به، وأما في معاني الاطمئنانة فذلك إليهم. والله أعلم.
(1) كذا في الأصل.