أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣

باب الوصايا

23

قد يوجد جوابها بإي لأنها كنعم، ونعم يقتضي معنى لوفاق ما مضى مثبتا كان أو مسلوبا، وبلي جواب موجب لما سلب سواء كان مع استفهام أو دونه، والآية الثانية لم يخرجوا بها بنعم إلا لمن أنكر الساعة والأولى لا تجاب ببلى وإنما جوابها بنعم وإي وما اقتضى معناهما لا غير، كما إذا قيل: أعندك زيد؟ فإن كان عندك فجوابك بإي أو نعم ولا موضع لبلى هاهنا. وإن كان غير عندك فجوابك بلى.

وإذا قيل بالنفي: أما عندك زيد؟ وهو عندك فجوابك ببلى أو با اقتضى معناها لا جواب بغير ذلك هاهنا فقد أنكرت ما هو عندك، فلينظر في قولي ولا يؤخذ إلا بعدله. ويعجبني في هذا إذا قال له الشهود نشهد عليك فقال نعم أو إي شهدوا عليه، وإذا

قال: بلى لم يشهدوا عليه. والله أعلم. فانظر شيخنا في هذا وبين لنا جواب المسألتين.

الجواب:

نعم لا بد من وضع كل جواب في موضعه على ما تقتضيه القواعد والله أعلم.

مسألة:

حجية الخط والكتابة

ما صفة الذي يجوز خطه من المسلمين؟

الجواب:

إن الخط في نفسه مختلف فيه، والصحيح من الأحكام أن الكاتب شاهد من الشهود،

وإن الكتابة تذكرة له بالشهادة لا غير ذلك.

بذلك.

قلت له: وإذا كتب الوصية ثقة أتثبت الوصية؟

قال: إن الثقة هنا شاهد واحد على الصحيح، ويحتاج إلى شاهدين عدلين يشهدان

قلت له: فتكون كتابة الثقة حجة على الورثة والوصي أم لا؟