الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٥باب الوصايا
الجواب:
25
إن كان التصديق في المدة المذكورة التي يثبت الإقرار فيها فكأنه لم يزد فائدة فيها على الإقرار، وإن كان التصديق فيها بعد فهو إلى المقر؛ لأنه لأمر ثان والوصية أمر آخر تختص لما بعد الموت، فكأنه جمع ما بين الحكمين حكم الإقرار في الحياة وحكم الوصية بعد الوفاة، وليس لكاتب أن يكتبها إلا بأمر من أشهده وأقر معه والإقرار كاف. والله أعلم.
مسألة (1):
من جواب الشيخ العالم الفقيه سعيد بن خلفان الخليلي لخميس بن العالم الولي أبي
نبهان الخروصي. ما تقول في رجل تزوج امرأة وكتبت أمه على نفسها في قيام زوجته في كل ما يجب لها على ابنها ثم إن الولد هرب من عمان وأراد أبو المرأة القيام لابنته من أم الزوج فأنكرت الكتابة وادعت أنها لم تأمر بها ولم ترض ما بها على نفسها وأنا بنفسي عرضت عليها المكتوب وقالت أنا مغيرة منه ولم تنكره ألها الغير منها، وهل يثبت إنكارها لهذا القيام أو غيرها من القيام إن غيرت منها؛ لأن زوجة الولد تريد إما القيام بما تحتاج إليه وإما الطلاق تفضل في تصريح الجواب بكل وجه إما الطلاق وإما القيام، فإن صح لها الطلاق ما صفة طلاقها منه، والورقة كتبها من يكاتب بين الناس وليس فيها شاهد غيره، فإن غيرت أم الولد منها ألها الغير منها أو من القيام؟ أفتنا ما بان لك من الصواب، ولك من الله جزيل الثواب.
الجواب:
إذا لم تقر المرأة بما كتب عليها في هذا الصك الظاهر، ولم يصح ذلك بشهادة عادلة، فكتاب الكاتب وحده لا يثبت في الحكم، وقولها مغيرة منه ليس بإقرار في الحكم، ولا يثبت
(1) وردت في مخطوط: أجوبة مسائل مختلفة من الشيخ خميس بن أبي نبهان أجاب عنها المحقق ا
ص 27.