الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨28
أجوبة المحقق الخليلي ج 6
مسألة:
في عرضة الأفلاج إذا كانت بخط ثقة ومتروكة مع رجل ثقة هل يجوز العمل بما فيها
والحكم بها أم لا؟
قلت: أرأيت إذا كانت بخط ثقة ومتروكة مع غير ثقة كذلك، يجوز الأخذ والعمل
بها [أم] يجوز الحكم بها؟
الجواب:
يجوز العمل بها في الواسع لا في الحكم، ولا حيث يمنع منها الحكم، وينبغي النظر في ذلك لتمهيد أصوله على الوجه الجائز. والله أعلم.
مسألة:
هل لمن عنده نسخة شيء من الأفلاج أن يكتب نقل ما بيع من مياه الجبابرة في نسخة الفلج كمثل غيرها من المياه على هذه الصفة أم لا؟
وما حكم نسخ الأفلاج المكتوبة فيها مياه الناس أهي حجة لأربابها في الحكم إذا جعلت لذلك كذلك أم ماذا عندك فيها؟ وهل لمن كان في يده شيء منها فابتلي بها أن ينقل شيئا بغير حجة تصح في شرع الله من شهود على بيع وإقرار وأشباه ذلك؟ عرفنا جميع ذلك. وإن كانت مثلا في يده، فعجز عنها لشيء يعذر به، أيجوز له أن يقبضها غير الثقة إذا طولب فيها، أم كيف الحيلة فيها على هذا؟
الجواب:
أما نقل نسخ الأفلاج؛ فلا يبين لي وجه للمنع له عن نقلها، وأحب له أن ينقلها على
(1) تكررت في (أ).