أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩

باب الوصايا

29

(1)

صفة أصلها إلا أن يكون ينقله) لها على صفة تثبت فيها اليد لغير ربها فيمنع جزما. وأما نسخ الأفلاج فقد تختلف أحكامها باختلاف الناقل والمنقول له من لفظ صحيح، وكاتب عدل مجتمع عليه في الإجازة ممن تثبت إجازته ففي مثل هذه الصورة قد يختلف في ثبوتها، والصحيح أنها لا حجة إلا بالعدلين على الوجه المجتمع عليه، وبدون هذين الوجهين فلها حكم دفاتر أهل التجارات والمعاملات، هكذا في حكم شرع الله. وأما في المتعارف عليه عند الورى والأمصار أو القرى، فذلك مما قد تراضوا عليه لا غير، ومتى رجعوا إلى أمر المحاكمات بطل التراضي عند المخاصمات. وأما من نقل فيها شيئا فزاد أو نقص بغير ما الشرع يبيحه بحكم أو اطمئنانة فهذا

خائن وكفى.

مسألة:

دفع مال الرجل الغائب بكتاب أمه

في رجل وكل رجلا في مال نخل، وسافر صاحب المال بحرا، وعند حضور الطناء جاء للرجل أناس، وعندهم خط من عند والدة الرجل صاحب المال، أيجوز له أن يقبض هؤلاء بخط هذه المرأة؟ وإن قبض هذا الوكيل يكون مخالفا للشرع أم لا؟

الجواب: لا

يدفع مال الرجل الغائب بخط والدته، وأما إذا كانت أمارة منه بنفسه فهو

المتصرف بماله يضعه حيث يشاء. والله أعلم.

(1) في (أ): بنقله.