الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠أجوبة المحقق الخليلي ج 6
مسألة:
تقادم الورقة دون المطالبة بما فيها
ما تقول شيخنا في رجل مات وقسم ورثته ماله ومضت على ذلك سنون، وبعد مدة طلعت عليه ورقة بحق لأحد بخط جائز ولها من المدة زمان، أحكمها ثابتة ويرجع الورثة
كل بما عليه أم تبطل؟
وكذلك إن كانت إلى مدة معلومة، وانقضت تلك المدة في حياة من عليه الحق
أتبطل بمضي المدة أم لا؟
وفي صداق المرأة الأجل إذا مات زوجها وذهبت ورقتها وأنكرها الورثة، أحكم الآجل باق لها أم إذا قامت به بينة عدل أو ورقة بخط جائز؟ عرفنا بما تحكم به أنت و ما تستحسنه من الاختلاف.
الجواب:
إذا كان من له الحق حاضرا في البلد ولم يطالب في حقه (2) إلى أن مضت عليها سنون فأخاف ألا يحكم بهذه الورقة، لأن الحقوق تقضى والأوراق تبقى.
وإذا كانت إلى مدة ومضت المدة ولم تصح بها مطالبة ولا قيام حجة فهي أقرب إلى البطلان، وحكم الصداق الآجل كغيره من الحقوق إن لم تقم به حجة ولم يصح بقاؤه فلا
يحكم به. والله أعلم.
مسألة:
في رجل مات وترك ديونا عليه ووصايا وحقوقا للناس وخلف ورثة بلغا ويتامي وقضيت ديونه ووصاياه وجميع ما عليه، وقسم الورثة بقية المال ومكثوا على ذلك سنين، ثم
(1) في (ب): الحياة.
(2) كذا في الأصل.