أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٦

36

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

وديون وكفارات وقسم أمواله بين أولاده في حال مرضه، وهو في ظاهر الأمر أنه صحيح العقل، ثم مات المريض أتثبت وصيته هذه أم لا؟

فيه؟

والقائم له عناؤه أم يثبت ما أوصي له بالدراهم التي أوصى له بها؟ أم كيف الحكـ

أرأيت شيخنا إذا أخبرهم القائم بوصية هالكهم بالدراهم التي أوصى له بها من غير إثبات الوصية أتحل له أم لا؟ وما حد وصية المريض الذي تثبت وصيته؟ عرفني شيخي

ذلك.

الجواب:

نعم تثبت وصيته، وتكون في ثلث ماله مع وصاياه، والورثة إن لم تصح معهم الوصية إلا من قول القائم به فلا يلزمهم إثباتها له بقوله ولو كان ثقة؛ لأن قوله هذا في محل

الدعوى.

وأما وصية المريض فهي جائزة ما لم يختلط عقله أو يغرغر بنفسه. والله أعلم.

مسألة:

حد المرض الذي تلزم عنده الوصية

في الذي عليه الديون والضمانات للناس فمرض، فما حد المرض الذي تلزمه فيه الوصية وإن لم يوص هلك؟

وإذا لزمه أن يوصي ولم يجد بحضرته من يحسن الكتابة ولا مقبول الشهادة أيسقط عنه فرض الوصية أم لا؟ أرأيت وإن كتب من لا يحسن الكتابة والألفاظ وبطلت الوصية وكان الورثة عالمين بالوصية من الهالك أيبرأون من الوصية إن لم ينفذوها؟

وهل تثبت الوصية إذا كان الكاتب عدلا بدون الإشهاد عليها إذا عرف خط

الكاتب؟