الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٩باب الوصايا
39
الورثة عنهم مع ادعائهم ذلك من أوضح الحجج لهم على ما ادعوه من الحرية، إن كان
الوارث ممن يملك أمره.
وإذا أتم لهم الوصية بعض البالغين جاز إتمامه وثبت العتق ولو لم تكن الوصية ثابتة
في الحكم. والله أعلم.
مسألة:
الموصى له
الوصية للوارث
إذا أرادت امرأة توصي لابنتها بما عندها من العطر والكسوة وتكتب لبقية أولادها الذكور عوضا عن ذلك، أيجوز لها ذلك أم لا؟
الجواب:
ليس لها أن تكتب ذلك، ولا وصية لوارث ولا عوض من وصية في وصية، إنما يصح
العوض عما أعطته في الحياة. والله أعلم.
مسألة:
دخول الوارث في عموم الوصية للفقراء
ما تقول شيخنا في الهالك إن أوصى بوصية للفقراء أو من يحضر لعزائه، هل يجوز للوارث أو لمن يعوله الوارث أن يأكلا من عيش العزاء، أو يأخذا من الوصية التي أوصى بها للفقراء بدراهم أو غير دراهم، أيجوز لهم ذلك أم لا؟
الجواب:
ما كتبه للفقراء فمختلف في جوازه للوارث إن كان فقيرا، وكذلك القول في مال
العزاء إن كان لمن يحضر عزاءه.