أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٠

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

وإن كان لمن يعزي فيه فلا يدخل فيه الوارث ومن له التعزية على كل حال. وأما من يعوله الوارث فهم كغيرهم من الناس لكن مماليكه لهم في الحكم ما له من

وصية الفقراء ونحوها.

مسألة:

في رجل أوصى بشيء من ماله للفقراء من ضمان عليه لم يعرف له ربا، وكان ورثته

فقراء، أيسعهم أخذه أم لا؟

الجواب:

نعم يجوز لهم ذلك لفقرهم في أكثر القول. والله أعلم.

مسألة:

عن رجل هلك وخلف أولادا ذكورا وإناثا، وأوصى من ماله بفطرة صيام شهر رمضان، أيجوز للورثة أن يفطروا منها كانوا أغنياء أو فقراء؟ أفتنا في ذلك.

الجواب:

نعم جائز لهم ذلك في أكثر القول. والله أعلم.

مسألة:

في وصية موصى بها للفقراء أو صدقة أيعطى ابن وارث الهالك وعبده من الوصية وتلك الصدقة أم لا؟

تلك

الجواب:

أما العبد إن كان مملوكا فلا، وأما ابن الوارث إن كان فقيرا فيجوز له ذلك بلا

اختلاف نعلمه. والله أعلم.

مسألة:

في رجل أوصى بجميع ماله للفقراء بعد موته، إذا لم ير لورثته في أمواله شيئا