أجوبة المحقق الخليلي سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٤٢

42

مسألة:

أجوبة المحقق الخليلي ج 6

الوصية للزوجة

في الرجل إذا كتب لزوجته نفقة وكسوة فكم لها من النفقة والكسوة أعني المميتة؟ وكم لإدامها وحلها بصرف هذا اليوم؟ ويجب لها كوش وحل وصبغ نيل أم لها إلا ما كتب

وسلم

الجواب:

لا تثبت وصيته لها بنفقه ولا كسوة ولا شيء لها لأنها، وارثة، والحجة فيها قول النبي

(1)

: «لا وصية لوارث». والله أعلم.

مسألة:

ما تقول في رجل أراد أن يكتب بيته لزوجته بعد موته، أيجوز له أن يكتب لها

ترثه أم لا؟

أعلم.

الجواب:

لا يحل له ذلك، وهذا من نوع ما وقع النهي عنه تحريما له بلا خلاف نعلمه. والله

مسألة:

نظرت جوابك، كأنك مبطل الذي يكتب لزوجته بعد موته نفقة وكوش جلد وصبغ نيل ما دامت في العدة في أكثر وصية أهل عمان، وزنجبار أيجوز أن يكتب هؤلاء مثل هذه الوصية؟ وماذا على الكاتب هكذا يفعلون أتجزيه التوبة أم عليه الضمان فيما تلف من المال

على كتابته؟

(1) سبق تخريجه.